جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 328 )

ومنها : أوّل ذى الحجّة إلى يوم التاسع .

ومنها : رجب وشعبان كلاًّ أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما .

ومنها : يوم النيروز .

ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه 1 .

1ـ يدلّ على استحباب الصوم في جميع الأيّام ما عدا الأيّام المحظورة والمكروهة ـ مضافاً إلى كونه عبادة ، ولازم العباديّة الاستحباب ـ قوله ـ تعالى ـ في الحديث القدسي : الصوم لي وأنا أُجزي به(1) ، وقوله : الصوم جنّة من النار (2) ، وأ نّ نوم الصائم عبادة(3)، والأخبار الكثيرة(4) . كما أنّها تدلّ على تأكّد استحبابه في الأيّام المذكورة في المتن .

وتلك الأخبار ـ وإن فرض الخلل في بعضها ـ تكون مستظهرة بقاعدة التسامح في أدلّة السنن ، ولا فرق في جريان هذه القاعدة بين أصل الاستحباب وتأكّده . وعليه : فلا حاجة إلى البحث في كلّ واحد منها أصلا كما لايخفى ، ولو قلنا بشمول أخبار(5) «من بلغ» للفتاوي أيضاً، يكفي الفتوى بذلك من مثل الماتن (قدس سره)  .

  • (1) الفقيه 2 : 44 ح 198 ، تهذيب الأحكام 4 : 152 ح 420 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 400 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ، ب 1 ح 15 و 16 .
    (2) الكافي 4 : 62 ح 1 و 3 ، الفقيه 2 : 44 ح 196 و ص 45 ح 200 ، تهذيب الأحكام 4 : 191 ح 544 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 395 ، كتاب الصوم ،أبواب الصوم المندوب ، ب1 ح1 و ص 398 ح8 وص 400 ح13 .
    (3) الكافي 4 : 64 ح 12 ، الفقيه 2 : 46 ح 207 ، ثواب الأعمال : 75 ح 2 و 3 ، المقنعة : 304 ، وعنها وسائل الشيعة 10 :396 ، كتاب الصوم ،أبواب الصوم المندوب ، ب 1 ح 4 وص 401 ح 17 وص 403 ح 23 و 24 .
    (4) وسائل الشيعة 10 : 395 ـ 407 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ، ب 1 .
    (5) وسائل الشيعة 1 : 80 ـ 82 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ب 18، وبحار الأنوار 2 : 256 ب 30 ح1ـ 4 .

( الصفحة 329 )

وأمّا المكروه

فصوم الضيف نافلة من دون إذن مضيّفة ، وكذا مع نهيه ، والأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن . وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الإيذاء لهمن حيث الشفقّة ، ولا يُترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاءً . وكذا معنهي الوالدة . والأحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا ،بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضاً .

والأولى ترك صوم يوم عرفة لمن يضُعفه الصوم عن الأدعية والاشتغال بها ، كما أنّ الأولى ترك صومه مع احتمال كونه عيداً . وأمّا الكراهة بالمعنى المصطلح حتّى في العبادات فيهما فالظاهر عدمها 1 .

1ـ المراد بالكراهة ليست هي الكراهة المصطلحة ، بل بمعنى قلّة الثواب إلاّ بالإضافة إلى بعض الأقسام المذكورة في ذيل المسألة ، ونقول :

من المكروهات صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيّفه، فضلا عن صورة نهيه ، وقد احتاط بالترك حتّى مع عدم الإذن ، فنقول :

إنّ الأقوال في المسألة على ما ذكرها في الجواهر ثلاثة : فالمعروف والمشهور

( الصفحة 330 )

الكراهة مطلقاً(1) ، وذهب جماعة كالشيخين(2) والمحقّق في المعتبر(3)، وابن إدريس في السرائر(4)، والعلاّمة في التبصرة(5)، وجمع آخر(6) إلى عدم الجواز ، فلا يصحّ الصوم بدون الإذن .

واحتمل في الجواهر(7) تنزيل كلامهم على صورة النهي ، فيتّحد مع القول الثالث الذي اختاره المحقّق في الشرائع من التفصيل بين عدم الإذن فيكره ، وبين النهي فلايصحّ ولا ينعقد ، والروايات الواردة في هذا المجال كثيرة .

منها : صحيحة الفضيل بن يسار ـ التي رواها الصدوق عنه ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) (أبي جعفر (عليه السلام) خ ل) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتّى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلاّ بإذنهم لئلاّ يعملوا (له خ ل) الشيء فيفسد (عليهم خ ل) ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلاّ بإذن الضيف لئلاّ يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم(8) .

والظاهر دلالتها على الكراهة ، غاية الأمر أنّه لا يكون لها دلالة على أنّ الكراهة عامّة لجميع أهل البلد الذي يدخل عليه بالإضافة إلى المؤمنين ، كما يدلّ عليه

  • (1) رياض المسائل 5: 467، جواهر الكلام 17 : 116 ـ 118 ، المستند في شرح العروة 22 : 320 .
    (2) المقنعة: 367 ، النهاية 170 ، المبسوط 1 : 283 .
    (3) المعتبر 2 : 712 .
    (4) السرائر 1 : 420 .
    (5) تبصرة المتعلّمين : 68 .
    (6) الروضة البهيّة 2 : 137، الوافي 11 : 88 ، الحدائق الناضرة 13 : 253 .
    (7) جواهر الكلام 17 : 118 .
    (8) الفقيه 2 : 99 ح 444 ، علل الشرائع : 384 ب 115 ح 1 و 2 ، الكافي 4 : 151 ح 3 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 528 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 9 ح 1 .

( الصفحة 331 )

التعليل بقوله (عليه السلام)  : «لئلاّ يعملوا . . .» ، والتعبير بالعموم إنّما هو للإرشاد إلى أنّه ينبغي أن يكون ضيفاً على واحد منهم ، ويؤيّد الكراهة الحكم بها في عكس المسألة ، مع أنّه لم يقل أحد بالحرمة فيه ، بل لم يتعرّضوا للحكم بالكراهة فيه أصلا .

وصحيحة الصدوق أيضاً بإسناده عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إلاّ بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن مولاه وأمره ، ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن أبويه وأمرهما ، وإلاّ كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسداً عاصياً ، وكان الولد عاقّاً(1) .

وأمّا من حيث الدلالة : فقد حملها المحقّق(2) على صورة النهي ليتحقّق العصيان والفسوق والعقوق ، فيراد من جهل «الضيف» المذكور في الذيل صورة نهي المضيّف وعدمه ، ولكنّ الظاهر أنّ لسانها لسان الكراهة ; ضرورة عدم تحقّق العصيان والفسوق بمجرّد عدم تحقّق الإذن .

ولكن هذا الحمل ممّا لا سبيل إليه ; فإنّه من المحتمل أن يكون المراد من عصيان المرأة ما إذا كان الصوم منافياً لحقّ الزوج ; فإنّه حينئذ محرّم ، والمراد من العقوق خصوص صورة التأذّي ، فالصوم المذكور مكروه أشدّ الكراهة ; ضرورة أنّ المراد هو الصوم مع عدم استلزام التحريم بعنوان آخر من تضييع الحقّ أو التأذّي ، كما  لايخفى .

  • (1) الفقيه 2 : 99 ح 445 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 530 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه  ب10ح2 .
    (2) المعتبر 2 : 712 ، شرائع الإسلام 1 : 209 .

( الصفحة 332 )

وممّا ذكرنا ظهر حكم صوم التطوّع للولد بدون إذن الوالد ; فإنّ الظاهر الاختصاص بصورة تحقّق الإيذاء المستلزمة للعقوق ، من دون فرق بين الوالد والوالدة ، ومن دون فرق بين أن يكون الولد في الرتبة الدانية أو عدمه ، كما لا فرق في الوالدين بين الطبقة الأُولى والثانية وما بعدها .

وأمّا ما أفاده في الذيل من أنّ الأولى ترك صوم يوم عرفة لمن يُضعفه الصوم عن الدعاء الذي كان بصدد الإتيان بها ، كما أنّ الأولى ترك صومه مع احتمال كونه عيداً محرّماً فيه الصوم كما سيأتي ، وذكر عقيبهما : «وأمّا الكراهة بالمعنى المصطلح حتى في العبادات فيهما فالظاهر عدمها ».

والظاهر أنّ المراد به أنّ الإتيان بالصوم في اليومين المذكورين لا يرجع إلى الكراهة المصطلحة ; بمعنى ثبوت الرجحان بالإضافة إلى الترك ، كما أنّه لا يرجع إلى الكراهة في العبادات بمعنى قلّة الثواب ، بل مرجع أولويّة الترك إلى أهميّة الدعاء في يوم عرفة ، ورعاية عدم تحقّق الصوم في يوم العيد المحرّم وإن كان مقتضى الاستصحاب الجواز ; نظراً إلى استصحاب عدم تحقّق العيد ، كما أنّ الظاهر أنّه لو اختار الصوم بدلا عن الدعاء مع إرادة الاشتغال بها وحصول الضعف له، لا يكون صومه ذات حزازة أصلا .